الأعمش، عن إبراهيم (¬١) قال: إذا كان لك الحاجة إلى اليهودي أو النصراني فابدأه بالسلام (¬٢).
٤٧٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا عبد الملك بن محمد، عن الأوزاعي قال: لا بأس بعيادة النصراني وكتاب وصيته، ولا يصافحه، ولا يكنيه. قلت للأوزاعي: فإن قدم من سفر فصافحني؟ قال: لا بأس (¬٣).
Rujukan halaman ini:الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، ج 2، ص 715 (SanadKitab #585, hlm. urut 663)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.