Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب الآجال
- أسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا
- اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير
- يكون له دين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن
- يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
- أسلف الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء
- البيع والسلف إذا وقع
- السلف الذي يجر منفعة
- استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعه
- أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيره
- أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرة
- قرض العروض والحيوان
- هدية المديان
- استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور
- استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه اقتضها في حنطتك
- أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
- قضاء من سلفين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا