Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقال
  3. الحديث السادس

عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ وذكر نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَقَالَ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٣١٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَت الشَّمْس وكَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْرُبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

٣١٩ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء

طَرِيقٌ آخَرُ

٣٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْريُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذا قدم الْعشَاء فابدؤوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ السَّادِسُ

٣٢١ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا الْعشَاء وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 280 (SanadKitab #5907, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.