Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخر

طَرِيقٌ آخَرُ

٣٣٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنُ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَأَخَّرَ الْجِيرَانُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَأَخَّرَ الْجِيرَانُ فَالْإِسْفَارُ بِالصُّبْحِ أَفْضَلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَفْضَل التَّقْدِيم

رَوَى سَعِيدٌ الْأُمَوِيُّ فِي الْمَغَازِي بِإسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَصَلِّ الْفَجْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ أَطِلِ الْقِرَاءَةَ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ فَأَسْفِرْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ

مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي غير يَوْم الْغَيْم وقَالَ مَالِكٌ يُسْتَحَبّ أَنْ يُؤَخَّرَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 289 (SanadKitab #5907, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.