Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحب

٣٥٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَة وكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَحَبُّ التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَان وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يُسْتَحَبُّ

٣٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ وذكر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوسِ لِجَمْعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ كَارِهٌ لِمَوَافَقَةِ النَّصَارَى طَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ وأَنا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَا تبيع الناقوس قَالَ ومَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبُر اللَّهُ أَكْبُر اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 299 (SanadKitab #5907, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.