Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوز

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن سعد بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سعد بن عائظ الْقَرَظُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد بن عمار وعمار وَعُمَرُ ابْنَا حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ الْقَرَظِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانُ بِلَالٍ فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً

وَالْجَوَابُ أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَكْثَرُ وَرُوَاتِنَا أَحْفَظُ وَقَدْ دَامَ عَلَى مَذْهَبِنَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْأَذَانُ لِلْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ

٣٧٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

٣٧١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى حَدثنَا عَبدة ابْن سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

٣٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 306 (SanadKitab #5907, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.