Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد قوله حي على الفلاح مرتين لنا ما تقدم من الأحاديث
  3. مسألة المستحب أن يقيم من أذن وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب لنا حديث الصدائي وقد سبق واحتجوا بما

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٣٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ مَوْلَى لَهُمْ عَنْ أَبِيهِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَان وقَالَ إِذَا أَذَّنْتَ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٣٨٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كِرَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السَّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

مَسْأَلَةٌ وَالتَّثْوِيبُ مَا ذَكَرْنَا قَالَ أَحْمَدُ التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النّوم وقَالَ الْحَنَفِيُّونَ هُوَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الْأَذَان والْإِقَامَة الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَيُعِيدُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ وَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالُوا إِنَّهُ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ تِلْكَ الْكَلِمَةَ أُدْخِلَتْ فِي الْأَذَانِ

مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقِيمَ مَنْ أَذَّنَ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسْتَحَبُّ لَنَا حَدِيثُ الصُّدَائِيِّ وَقَدْ سَبَقَ وَاحْتَجُّوا بِمَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 311 (SanadKitab #5907, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.