Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفة

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ وَهُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَال إِذا أَذِنت فترسل وإِذا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ من أكله والشَّارِب مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُسَنُّ الْإِقَامَةُ

وَقَدْ حَكَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ على النِّسَاء أَذَان ولاإقامة وَهَذَا لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِنَّمَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ قَالَ يقمن

٣٨٧ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ عَن أمه أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ نِسَاءَهَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ ضَعِيفٌ وأمه مَجْهُولَةٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِالْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ

مَسْأَلَةٌ إِذا فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى ثُمَّ يُقِيمُ لِلْبَوَاقِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 313 (SanadKitab #5907, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.