Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديث
  3. مسألة لاتصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وقال أبو حنيفة تجوز إذا كان بين يديه شيء منها وعن مالك كالمذهبين وقال الشافعي لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء لنا الحديث المتقدم

عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ومُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةِ ظَهْرُ بَيْتِ الله والْمقْبرَة وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ

٣٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِد إلاالمقبرة والْحمام

قَالُوا أَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيُّ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ يَحْيَى زَيْدٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا حَدِيث الْأَخْبَارِ وَفِيهَا كُلِّهَا كَمَذْهَبِنَا احْتَجُّوا بِمَا صَالِحٍ وَكُلُّهُمْ طَعَنَ فِيهِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبيِ سَعِيدٍ فَمُضْطَرِبٌ كَانَ الدَّرَاوَرْدِيُّ يَقُولُ فِيهِ تَارَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَتَارَةً لَا يَذْكُرُهُ قُلْنَا أَمَّا زَيْدٌ فَقَدْ ضُعِّفَ إِلَّا أَنَّ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هُوَ لَيِّنٌ وَأَمَّا أَبوُ صَالِحٍ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ رجلا صَالحا لم يكن يَكْذِبُ وَمِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا توجب اطراح الحَدِيث

مَسْأَلَة لاتصح الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجُوزُ إِذا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصح إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ سُتْرَةً مَبْنِيَةً أَوْ خَشَبَةً شَاخِصَةً مُتَّصِلَةً بِالْبِنَاءِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 319 (SanadKitab #5907, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.