Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 325

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماء
  3. حديث ابن عباس
  4. مسائل القيام

عَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّمَا يُعَذَّبَانِ كَانَ أَحدهمَا لَا يستبريء مِنْ بَوْلِهِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ حَدِيثًا قد احْتج بِهِ أَصْحَابنَا هَهُنَا وَهُوَ قَوْلَهُ تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قدر الدِّرْهَم من الدَّم وبَينا أَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ

٤١٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

مَسَائِلُ الْقِيَامُ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِي السَّفِينَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ إِذَا كَانَتْ سَائِرَةً لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 325 (SanadKitab #5907, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.