Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منها
  3. الحديث السادس

صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَدْ رَوَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ

وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُعَارَضَةِ فَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَالَ غَيْرُهُمَا لَمْ يَسْمَعْ عبد الرَّحْمَن من عَلْقَمَة ويجوز أَنْ يَكُونَ عَلْقَمَةُ لَمْ يَضْبِطْ أَوِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ هَذَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِثْلُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ

وَأَمَّا طَرِيقُهُ الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا عَنْ حَمَّادٍ وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ الصَّوَابُ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ إِلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء

وأما حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّمَا لُقِّنَ يَزِيدُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَتَلَقَّنَهُ وَكَانَ قَدِ اخْتَلَطَ وَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لُقِّنَ يزِيد هَذَا الْمَنَاكِير قُلْتُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَحْمد إِسْمَاعِيل ضَعِيف ومُحَمَّد بْنُ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ الحَدِيث ويُؤَكد أَن ذَلِك من الروَاة

٤٣٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَدَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ قَالَ عَلِيٌّ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ قِيلَ لِي إِنَّ يَزِيدَ حَيُّ فَأَتَيْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّهُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّكَ قُلْتَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ قَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَكَذَلِكَ رَوَى الْحَفَّاظُ الَّذين سَمِعُوهُ من يزِيد قَائِما مِنْهُمُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَزُهَيْرٌ لَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 335 (SanadKitab #5907, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.