Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبي

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بن جُحر قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضآلين فَقَالَ آمِينَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ

قَالُوا قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ فَقَالَ فِيهِ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

وَالْجَوَابُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ يُقَالُ إِنَّ شُعْبَةَ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْريّ وَمُحَمّد بن سَلمَة وَابْن كُهَيْلٍ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنْ سَلَمَةَ فَقَالُوا ورفع صَوْتَهُ بِآمِينَ وَهُوَ الصَّوَابُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٤٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزبيرِي قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِينَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنَّ الرَّاوِي بَحْرٌ السقاء وهُوَ مَتْرُوكٌ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ

مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعَنْهُ تُجْزِئُهُ آيَةٌ كَقَوْلِ أَبِي

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 359 (SanadKitab #5907, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.