Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديث
  3. الحديث السادس

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

الْحَدِيثُ الثَّالِث

٤٧٨ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قرىء عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وأَنا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ وأَحْمد بْنُ يُوسُفَ التَّغْلَبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أُنْصِتُ قَالَ بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٤٧٩ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَكَرِيَّا التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَاهَرَ

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

٤٨٠ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَة بن أبي أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرِغَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتِي فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

الْحَدِيثُ السَّادِسُ

٤٨١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 365 (SanadKitab #5907, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.