Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديث
  3. الحديث الرابع

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى النَّبِي ﷺ صَلَاةَ جَهَرَ فِيهَا فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا يَقْرَأْ أَحَدُكُمْ والإِمَام يَقْرَأُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٤٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ فَجَهَرَ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكْتَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٤٨٥ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عُمَرَ المَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أتقرأؤون خَلْفَ الْإِمَامِ فَقُلْنَا إِنَّ فِينَا مَنْ يَقْرَأُ قَالَ فَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٤٨٦ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أتقرؤون فِي صَلَاتكُمْ والإِمَام يَقْرَأُ فَسَكَتُوا قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 368 (SanadKitab #5907, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.