Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة التشهد الأخير فرض وقال أبو حنيفة ومالك تجب الجلسة دون الذكر

٥٣٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

٥٣٥ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالَّذِي قبله فِيهِ خَالِد من إِلْيَاسٍ قَالَ أَحْمَدُ خَالِدٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَكْتُبُ حَديثَهُ

مَسْأَلَةٌ التَّشَهُّدُ الْأَخير فرض وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تَجِبُ الْجَلْسَةُ دُونَ الذِّكْرِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 398 (SanadKitab #5907, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.