Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا وقال مالك
  3. حديثهم الثاني

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلَاة أَن تفترش الْيُسْرَى وتنصب الْيُمْنَى

مَسْأَلَةٌ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ فَرْضٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ بِلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ بِكُلِّ مَا يُنَافِيهَا لَنَا قَوْله ﵊ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

أَحَدُهُمَا

٥٤٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا أحدث يَعْنِي الرجل وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَّرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ

قُلْتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ سَبَقَ بِلَفْظٍ آخَرَ فِي مَسْأَلَة التَّشَهُّد الآخر وَذكرنَا هُنَاكَ الْجرْح للإفريقي

حَدِيثهمْ الثَّانِي

حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ وَقَالَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَقَدْ سَبَقَ هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 404 (SanadKitab #5907, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.