Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا تحريم الكلام وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا ما

٥٦٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذَ كُنَّا بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ يَعْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ حَتَّى قَضَوُا الصَّلَاةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ يُحْدِثُ مِنْ أمره مَا يَشَاء وأَنه قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا لم تبطل وكَذَلِك إِذَا تَكَلَّمَ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيم الْكَلَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَبْطُلُ وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ لَنَا مَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 416 (SanadKitab #5907, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.