Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 427

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي
  3. الحديث الخامس
  4. مسائل سجود التلاوة

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضِعَافٌ

أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ والنَّسَائِيّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ

وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ ابْنُ فَرْوَةَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَة عَنهُ وقَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ مُجَالِدٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتَجَاجُ بِهِ

وَأَمَّا الرَّابِعُ فَفِيهِ عُفَيْرٌ قَالَ أَحْمَدُ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ

وَأَمَّا الْخَامِسُ فَفِيهِ صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْأَبَاطِيلِ عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ مُنْكَرٌ أَوْ مِنْ مَوْضُوعَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يحل الرِّوَايَة عَنهُ بلغ الْغَرَض

مَسَائِلُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

مَسْأَلَةٌ سُجُودُ التِّلَاوَةِ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبٌ

٥٨٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بن قسط عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ فَيُقَالُ لَهُ لَوْ كَانَتِ السَّجْدَةُ وَاجِبَةً لَأَمَرَهُ بِهَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 427 (SanadKitab #5907, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.