Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة وقال الشافعي يعيد الجمسي والمغرب ولا يشفعها

قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنِ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٦٢٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَمِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم ولين من حَدِيثِهِ ذِكْرُ الْفَجْرِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٦٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن قَتَادَة عَن عذرة بن تَمِيم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى احْتَجُّوا بِمَا

٦٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَتِيقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فَلْيُتِمَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ بَيَانُهُ أَنَّا قَدْ رَوَيْنَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَتَادَةَ عَنْ جلاس عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا صَلَّى فَرِيضَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا فِي جَمَاعَةٍ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهَا إِلَّا الْمغرب وعَنهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْمَغْرِبَ إِلَّا أَنَّهُ يَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعِيدُ إِلَّا الظُّهْرَ وَعِشَاءَ الْآخِرَة وَقَالَ الشَّافِعِي يُعِيد الجمسي والْمغرب وَلَا يَشْفَعُهَا

٦٣٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بن عَطاء

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 447 (SanadKitab #5907, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.