Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين وقال أبو حنيفة من كل أربع لنا أربعة أحاديث
  3. الحديث الرابع

أُسْوَةٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَحَادِيثَ أُخَرَ فِيهَا ضَعْفٌ

٦٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثَلَاث هن عَليّ فَرَائض وَهن لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَالْفَجْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى

٦٤٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَالْوِتْرُ وَلَمْ تُكْتَبْ

٦٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَاهِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن سعد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَاد حَدثنَا وَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحَى

٦٤٩ - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْبُرُوجِرْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مرداس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَرر عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِالضُّحَى وَالْوِتْرِ وَلم تفرض عَليّ

وَأما أَبُو جَنَابٍ فَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَا أَسْتَحِلُّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ وقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 452 (SanadKitab #5907, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.