Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يجوز الوتر بركعة فإن أوتر بثلاث فصل بسلام وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص وقال مالك بل يسلم عقب الثانية لنا أحاديث
  3. فصل ويدل على الفصل بالسلام

حَدِيث معَاذ فَفِيهِ عبد اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوَعاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ قَالَ البُخَارِيّ فِي حَدِيثه مَنَاكِيرُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ كَتَبَ حَدِيثَ ابْنَ وَهْبٍ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَأْتِي عَنْ عَمِّهِ بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ فَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَصَلَ بِسَلَامٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَقَالَ مَالِكٌ بَلْ يُسَلِّمُ عَقَبَ الثَّانِيَةِ لَنَا أَحَادِيثُ

٦٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

٦٥٩ - قَالَ الْبُخَارِيُّ وَحَدَّثَنَا عبيد اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ

٦٦٠ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنبأالحسن بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ التَّطَوُّعِ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَة فأوتر وَله مَا صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدوري أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ الدينَوَرِي أنبأ أَبُو بكر بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ أنبأالحسن بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِترُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

٦٦١ - قَالَ النَّسَائِيُّ وَحدثنَا قُتَيْبَة قَالَ حَدثا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ

- فَصْلٌ وَيَدُلُّ عَلَى الْفَصْلِ بِالسَّلَامِ

٦٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 455 (SanadKitab #5907, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.