Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا يسن القنوت في الفجر وقال مالك والشافعي يسن لنا تسعة أحاديث

هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ احْتَجُّوا بِمَا

٦٧٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْمَعْمَرِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَن الْجَوْهَرِي أَنبأَنَا الْحُسَيْن بنعمر أَنْبَأَنَا يُونُسُ الضَّرَّابُ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيج بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً مِنَ الشَّهْرِ وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَقْطُوعٌ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ ثُمَّ هُوَ فِعْلُ صَحَابِيٍّ وَمَا روينَا فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ مُقَدَّمٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُسَنُّ لَنَا تِسْعَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٦٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أبه إِنَّك قد صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعمر وَعُثْمَان وَعلي هَهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ مُحدث

٦٧٨ - أَخْبَرَنَا سعدُ الْخَيْرُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ الدُّونِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو بكر بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَة عَن خلف عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ

اسْمُ أَبِي مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ الْأَشْيَمِ قَالَ الْبُخَارِيُّ طَارِقُ بْنُ الْأَشْيَمِ لَهُ صُحْبَةٌ وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ وَقَدْ تَعَصَّبَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فَقَالَ فِي صُحْبَةِ طَارِقِ نظر قَالَ وإِن صَحَّ الْحَدِيثُ حَمَلْنَاهُ عَلَى دُعَاءٍ أَحْدَثَهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْعَصْرِ وَهَذَا مِنْهُ تعصب ازْدَادَ لَا وَجْهَ لِلنَّظَرِ بَعْدَ ثُبُوتِ صُحْبَتِهِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سعد وَغَيرهمَا مِمَّن ذكر فِي الصَّحَابَةَ وَأَمَّا حَمْلُهُ فَحَمْلُ مَنْ لَا يَفْهَمُ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ كَانَ لِلدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا لِنَفْسِ الدُّعَاءِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 459 (SanadKitab #5907, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.