Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 513

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق أبو حنيفة في الابتداء وقال يقطع العصر يوم النحر وقال مالك يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن الشافعي

قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٨٢٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ

مَسْأَلَة يبتديء التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَمِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقْطَعُهُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَالَ يَقْطَعُ الْعَصْرَ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ مَالِكٌ يُكَبِّرُ مِنَ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا كَقَوْلِنَا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ وَالثَّانِي كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالثَّالِثُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ النَّحْرِ إِلَى الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٨٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُنَيْدٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ عَمْروٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ

٨٢٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدثنِي نايل بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن سمر عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ عَلَى مَكَانِكُمْ وَيَقُولُ الله أكبر الله أكبر لاإله إِلَّا الله الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَيُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

هَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ قَالَ يحيى عَمْرو بن سمر لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ السَّعْدِيُّ كَذَّابٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ قَالَ يَحْيَى لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَمْرُو بن سمر عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 513 (SanadKitab #5907, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.