Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه وقال أبو حنيفة يجوز
  3. الحديث الثاني

النَّهْيُ يَعُمُّ لُبْسَهُ وَالْجُلُوسَ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادَ إِلَيْهِ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ

مَسْأَلَة وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ وَلَا الرُّكُوبُ عَلَيْهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

مَسْأَلَة صَلَاةُ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَعَنْهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ صِفَتُهَا كَصَلَاتِنَا هَذِهِ ثُمَّ الدُّعَاءُ حَتَّى تَنْجَلِيَ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٨٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنبأَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قالح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ قَالَ أَحْمَدُ وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٨٣٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْس فِي حبوة رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ فَكَبَّرُوا فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكْعَات وأَربع سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَكَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَخَاكَ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فقَالَ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَمَّا حُجَّتُهُمْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 516 (SanadKitab #5907, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.