Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يسن قضاء ما فات من التكبير وعنه يجب ذلك وبه قال أكثرهم
  3. مسألة لا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه خلافا لأكثرهم لنا حديثان

٨٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ طَرِيقٌ آخَرُ

٨٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبَدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرًا حَدِيثًا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَذَا قَالُوا كُنْتَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ طَرِيقٌ آخَرُ

٨٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بن الْقَاسِم وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَأَى قَبْرَا مُنْتَبَذًا فَصَفَّ أَصْحَابه فصلى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٨٩٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ وَقَدْ دُفِنَتْ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٨٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ

احْتَجَّ أَبُو زَيْدٍ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثَانِيًا فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَة لَا تُعَاد وهَذَا شَيْءٌ لَا يُعْرَفُ

مَسْأَلَة لَا يُصَلِّي الإِمَام على الغال ولَا عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 16 (SanadKitab #5907, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.