Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا يكره البكاء بعد الموت وقال الشافعي يكره

٩١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تَحْرِقُ ثِيَابَهُ وَتَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يطَأ على قَبره

- طَرِيقٌ آخَرُ

٩١٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهْ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٩١٥ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ يَقُول حَدثنِي بشر بن عبد اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الحَدِيث والَّذِي قَبْلَهُ مُسْلِمٌ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٩١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ رَآني رَسُولُ الله ﷺ وأَنا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ طَرِيقٌ آخَرُ

٩١٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن وهَب عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بن حزم أَنه سمع رسو ل الله ﷺ يَقُولُ لَا تَقْعُدُوا عَلَى الُقُبورِ

مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُكْرَهُ

٩١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَة لَا يُكْرَهُ الْبُكَاءُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ

٩١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 20 (SanadKitab #5907, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.