Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 34

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديث
  3. مسألة لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة وقال مالك تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ

قَالَ الصَّقْرُ الْجَبْهَة الْخَيل وَالْبِغَال وَالْعَبِيد وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ الصَّقْرُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإِنَّمَا يُعْرَفُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ فَقَلَبَهُ الصَّقْرُ عَلَى أَبِي رَجَاءٍ وَهُوَ يَأْتِي بِالْمَقْلُوبَاتِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٩٥٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلُ

٩٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْخَيْلَ فَقَالَ وَرجل ربطها تعنيا وَتَعَفُّفًا وَلم ينس حق الله فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سَتْرٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

وَجَوَابُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ بِالْحَقِّ إِعَارَتَهَا وَحَمْلَ الْمُنْقَطِعِينَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالْعَفْوُ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ لَازِمٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي

٩٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن ثَابت أَنبأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلالُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الشِّيرَازِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مهْرَان حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بَحر الْكرْمَانِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ الْإِصْطَخْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ غَوْرَكِ بن الخضرم أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ غَوْرَكٌ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ومَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ

مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعَوَامِلِ وَالْمَعْلُوفَةِ وَقَالَ مَالِكٌ تَجِبُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٩٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 34 (SanadKitab #5907, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.