Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 54

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة وقال أبو حنيفة يعتبر
  3. الحديث السادس
  4. طريق آخر

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن ثَعْلَبَة بن صعير أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

١٠٢٢ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ رِشْدِينَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ

وَالْجَوَابُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَثْبُتُ أَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ فَيَرْوِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَدْ قَالَ السَّعْدِيُّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بروايته وأَما حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵇ فَرِوَايَةُ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ الْحَارِثُ كَذَّابٌ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ سُلَيْمَانُ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ كَتَبْتُ عَنْهُ شَيْئًا ثُمَّ رَمَيْتُ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّالِثِ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُحَدِّثُ عَلَى التَّوَهُّمِ وَالْحُسْبَانِ فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ قلت قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ إِنَّمَا عَدَّلَ الْقِيمَةَ فِي الصَّاعِ مُعَاوِيَةُ فَأَمَّا عُمَرُ فَإِنَّهُ كَانَ أَشد اتبَاعا لِلْأَمْرِ من أَن يفعل ذَلِك وأما حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ قَالَ الْعَقِيلِيُّ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ يَدُلُّكَ عَلَى الْكَذِبِ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي الْوَاقِدِيُّ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّالِثِ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ وَلَمْ يُسْنِدْ هَذِهِ الطَّرِيقَ غَيْرَ سَلَّامٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَدْحَ فِي سَلَّامٍ آنِفًا وأما الحَدِيث الرَّابِع فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظِ غَيْرَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُرْوَى عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُسَاوِي فِلْسًا وَقَالَ الْفَلَّاسُ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْخَامِس فَفِي طَرِيقَةِ الْأَوَّلِ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ السَّادِس فَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ أَيْضًا وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ كَانَ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ بِبَغْدَادَ وَكَذَّبَهُ النَّاسُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ فَيَقُولُ ثَعْلَبَةُ بْنُ أبي صعير عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِه لَا يَرْفَعُهُ وَلَا يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ وَعَامة النَّاس لَيْسَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا وَلَا يُعْطِي قِيمَتَهُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ السَّابِع فَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ وَهُوَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 54 (SanadKitab #5907, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.