Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وهو قول الشافعي وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب وقال أبو حنيفة إذا ملك نصابا لم يحل له لنا على الرواية الأولى ما
  3. طريق آخر

الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا فَقَالَ لَهُ وَمَا لِحَكِيمٍ لَا يحدث بِهَذَا عَن شُعْبَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زُبَيْدًا حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَبْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَقِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذَا حُجَّةٌ فَإِنَّ سُفْيَانَ مَا أَسْنَدَهُ إِنَّمَا قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَسْبُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلُمَ بِضَمِّ اللَّامِ عَن عبد الرحن بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ابْنُ أَسْلُمَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ بكر بن خُنَيْس عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَبكر وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفَانِ بِمَرَّةٍ ثُمَّ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَة وإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ لَهُ الْمَسْأَلَةَ فَقَطْ وَالْمَسْأَلَةُ إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لِمَنْ يَجِدُ مَا يَكْفِيهِ من وَقْتِهِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْكِفَايَةِ بِالْكَسْبِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ يَجُوزُ

١٠٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَن أبي الْحصين عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٠٤٥ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَن الوزاع بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةٌ فَرَكِبَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِصَحِيحٍ سَوِيٍّ وَلَا لِعَامِلٍ قَوِيٍّ طَرِيقٌ آخَرُ

١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

قَالُوا قَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ رَيْحَانُ شَيْخٌ مَجْهُولٌ ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ الْمَسْأَلَة لَا يحل

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 61 (SanadKitab #5907, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.