Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 63

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت وقال أبو حنيفة ومالك تسقط بالموت ولا يلزم الورثة إخراجها لنا قوله ﵇ فدين الله أحق بالقضاء وسيأتي بإسناده في الحج وغيره إن شاء الله

مَسْأَلَةٌ الْحَجُّ مِنِ السَّبِيلِ فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ فِيهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا فَقَالَ صَدَقَةٌ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ سَبِيلُ اللَّهِ

١٠٥١ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَن عِيسَى بن معقل الأصدي قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ لما حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيل الله فأصابنا وَهلك أَبُو معقل وخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ جِئْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تخرجي مَعنا فَقَالَت لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهَلا خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مَسْأَلَةٌ الزَّكَاةُ إِذَا وَجَبَتْ فِي الْحَيَاةِ لَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمالِكٌ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ إِخْرَاجِهَا لَنَا قَوْلُهُ ﵇ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 63 (SanadKitab #5907, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.