Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يصح إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات وقال أبو حنيفة لا يصح

كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ اسْتَدِمْ هَذَا الْحَجَّ بِعَزْمِ أَنَّهُ لَكَ قَالُوا وَلَهُ أَلْفَاظٌ صَرِيحَةٌ فِيمَا قُلْنَاهُ

١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّد ين الْحسن بن نَافِع الْبَاهِلِيّ ثَنَا أَبُو بكر الْكَلْبِيّ ثَنَا الْحسن بن ذكْوَان ثَنَا عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

١٢٠٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي هَارُون بن إِسْحَاق الهمذاني ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن عزْرَة عَن سعيد ابْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقوُلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قَالَ لَا قَالَ لَبِّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ لَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَقَالٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ أَبَاطِيلُ وقَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَزْرَةُ قَالَ يَحْيَى لَا شَيْءَ وَفِي الثَّالِثِ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ احْتَجُّوا بِمَا

١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدثنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا عمي ثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ نُبَيْشَةَ فَقَالَ يَا هَذَا الْمهل عَن نُبَيْشَة هَل عَنْ نُبَيْشَةَ وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ وَفِي لَفْظٍ هَذِهِ عَنْ نُبَيْشَةَ وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ

هَذَانِ اللَّفْظَانِ تَفَرَّدَ بِهِمَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ مَكَانَ شُبْرُمَةَ نُبَيْشَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّوَابِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ كَذَّابًا يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا وَقَالَ يَحْيَى كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ

مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ إِحْرَامُ الصَّبِيِّ وعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِالْمَحْظُورَاتِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 116 (SanadKitab #5907, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.