Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يجب الحج على الفور وقال الشافعي لا يجب على الفور لنا أربعة أحاديث
  3. الحديث الرابع

الْقطيعِي ثَنَا سَلمَة بن إِبْرَاهِيم ثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى ربيعَة بن عَمْرو قَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا من هَذ الْوَجْه وهلال مَجْهُول والْحَارث ضَعِيف قُلْتُ الْحَارِثُ قَدْ كَذَّبَهُ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِيَنِيِّ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٢١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خيرون أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن سعيد ثَنَا عبد الرَّحْمَن الْقطَامِي ثَنَا أَبُو الْمُهْزِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلم يحجّ حجَّة الْإِسْلَام فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَوْ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَلْيَمُتْ أَيُّ الْمَيْتَتَيْنِ إِمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

أَبُو الْمُهْزِمِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْقَطَّامِيُّ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَاس كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ ابْن حبَان يجب تَكْذِيب رِوَايَاتِهِ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٢١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيّ قدم علينا قَالَ أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ بْنِ شبة قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَاذَانَ الْمَقْرِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عرُوبَة الْحَرَّانِي ثَنَا الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا يزِيد بن هَارُون ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْمُغِيرَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَيْثٌ قَدْ تَرَكَهُ يَحْيَى بْن مَعِينٍ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَدُ وَقَدْ رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ عَمَّارٌ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَنَاكِيرِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

١٢١٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن الْمُبَارك قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَن أبْعث رجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُ كُلُّ من كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فيضربوا عَلَيْهِم الْجِزْيَة ماهم بمسلمين ماهم بِمُسْلِمِينَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 118 (SanadKitab #5907, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.