Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الحج
  2. مسألة العمرة واجبة وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وعن الشافعي كالمذهبين لنا خمسة أحاديث
  3. الحديث الثاني

جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وإِن تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ

وَالْجَوَابُ أَنَّهُ حَدُيثٌ ضَعِيفٌ كَانَ زَائِدَةُ يَأْمُرُ بِتَرْكِ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ وَقَالَ أَحْمَدُ كَانَ يَزِيدُ فِي الْأَحَادِيثِ وَيَرْوِى عَنْ مَنْ لَمْ يَلْقَهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأحمد بن حَنْبَل وَقد رووا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ

مَسَائِلُ التَّمَتُّعِ

مَسْأَلَةٌ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالقِرَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِرَانُ أَفْضَلُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَتَّعَ وَالثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمر بالتمتع فَأَما الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثٍ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٢٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أنبأ ابْن المظفر الدَّاودِيّ قَالَ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ عَمْرو بن ميسرَة عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ أَن ننهى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ دَعْنَا عَنْكَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٢٣٠ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا يحيى بن بكير ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله أَن عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أهْدى

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 124 (SanadKitab #5907, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.