Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الحج
  2. مسألة العمرة واجبة وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وعن الشافعي كالمذهبين لنا خمسة أحاديث
  3. الحديث الثاني

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

١٢٥١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يُونُس ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدً الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعمرَة الْأَقْصَى فِي ذِي الْقِعْدَةِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجَعَرَّانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

الْحَدِيثُ السَّادِسُ

١٢٥٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا مكي بن إِبْرَاهِيم ثَنَا دَاوُدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتَ عبد الْملك الزَّرَّادِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ سُرَاقَةَ يَقُولُ وَقرن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

وَالْجَوَاب أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدِهَا أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَصَحُّ وَأَكْثَرُ وَرُوَاتُهَا أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ مثل عَليّ وَسعد وَابْن عمر وَالثَّانِي أَنَّ أَنَسًا كَانَ صَبِيًّا حِينَئِذٍ فَلَعَلَّهُ مَا فَهِمَ الْحَالَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَدَّ عَلَيْهِ مَا قَالَ فَرَوَى الْجَوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَهَلَّ أَنَسٌ إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَ أنس قَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ يحْتَمل أَن يكون أنس سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ بَعْضَ النَّاسِ

وَأَمَّا حَدِيثِ عُمَرَ فَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الصَّحِيحِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى تحصيلهما جَمِيعًا لِأَنَّ عُمْرَةَ الْمُتَمَتِّعِ وَاقِعَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَعَلَى هَذَا نحملها فِي الْأَحَادِيثَ وَأَمَّا حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِثَلَاثَةِ أَحَادِيث

الحَدِيث الأول

١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أفرد الْحَج انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ قَالَ ثَنَا صلت بن مَسْعُود ثَنَا عباد بن عباد ثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 130 (SanadKitab #5907, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.