Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما وقال داود يخرج منهما
  3. الحديث الثاني

١٢٧٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَان ثَنَا يَزِيدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عمر يقضيان حجتهما وَاللَّهُ أَعْلَمُ بحَجِّهِما ثُمَّ يَرْجَعَانِ حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَّا وَأَهْدَيَا

١٢٧٥ - قَالَ سَعِيدُ ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ أَبُو بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اقْضِيَا مَا عَلَيْكُمَا مِنْ نُسْكِكُمَا هَذَا وَعَلَيْكُمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَقَدْ رَوَيْنَا مِثْلَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ

مَسَائِلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

مَسْأَلَةُ يَجِبَ الْجَزَاءُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً وَعَنْهُ لَا يَجِبُ كَقَوْلِ دَاوُدَ

١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ عَليّ بن عمر أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبيد بن عمر وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ هِيَ صَيْدٌ وَجَعَلَ فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

مَسْأَلَةٌ بَيْضُ النَّعَامِ مَضْمُونٌ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يُضْمَنُ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٢٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمحَاربي ثَنَا عباد بن يَعْقُوب ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجَرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي بَيْضِ النعام أَصَابَهُ محرم يقدر ثَمَنِهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٢٧٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا عِيسَى بن أبي عمرَان ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ ثَنَا ابْن جريح عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 137 (SanadKitab #5907, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.