Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله وقال أبو حنيفة لا يحرم لنا ثلاثة أحاديث
  3. الحديث الثاني
  4. طريق آخر

وَمَالِكٌ على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل لنا أَنَّهُ سُئِلَ عَن الضبع فَقَالَ صَيْدٌ وَجَعَلَ فِيهَا كَبْشًا وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَكْلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْرُمُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَان ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الله بن عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ فَتَرَكَهُ عَلَى التَّنَزُّهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٢٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو سَلمَة الْخُزَاعِيّ ثَنَا عَبْدً الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْروٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لم تصيدوه أَو يصاد لَكُمْ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٢٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجِيُّ قَالَا أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة قَالَ ثَنَا يَعْقُوب ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطِّلِبِِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ

قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ للمطلب سَمَاعا من جابرقلت قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا بِهِ بَأْسٌ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 139 (SanadKitab #5907, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.