Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يجوز النحر في جميع الحرم وقال مالك لا ينحر الحاج إلا بمنى والمعتمر إلا بمكة
  3. مسألة لا يأكل من الدماء الواجبة إلا من هدي التمتع والقرآن وقال الشافعي لا يأكل منها شيء لنا ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه من حديث علي ﵇ قال أمرني رسول الله ﷺ بهدي التمتع أن أتصدق بلحومها سوى ما يؤكل احتجوا بما

الْهَدْيَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ أَشْعَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ قَالَ الرَّجُلُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْإِشْعَارُ مُثْلَةٌ فَرَأَيْتُ وَكِيعًا غَضَبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لَا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزَعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا

مَسْأَلَةٌ وَصِفَةُ الْإِشْعَارِ شَقُّ صَفْحَةِ سِنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَعَنْهُ الْأَيْسَرِ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ تَقْلِيدُ الْغَنَمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسَنُّ

١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا بنْدَار ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلَّهَا غَنَمًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

مَسْأَلَةُ يَجُوزُ النَّحْرِ فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ وَقَالَ مَالك لَا يَنْحَرُ الْحَاجُّ إِلَّا بِمِنًى وَالْمُعْتَمِرُ إِلَّا بِمَكَّةَ

١٣٥٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ناصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحر أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عبد الله قَالَا ثَنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يَأْكُلُ مِنَ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ إِلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَأْكُل مِنْهَا شَيْء لَنَا مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَدْيِ التَّمَتُّعِ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا سِوَى مَا يُؤْكَل احْتَجُّوا بِمَا

١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا وَكِيع وَأَبُو مُعَاوِيَة قَالَا ثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطَبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبْ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 158 (SanadKitab #5907, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.