Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا نذر بدنة وأطلق فهو مخير بن الجزور والبقرة وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعي
  3. الحديث الثاني

مَسَائِلُ الْأَضْاحِي

مَسْأَلَةُ الْأَضْحِيةُ سُنَّةٌ وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

١٣٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بن كثير الْعَبْدي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَن عَمْرو ابْن مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْإِرَادَةِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصَحَابُنَا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ مِنْهَا النَّحْرُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي مسَائِل الْوَتْرِ وَقُلْنَا يَرْوِيهُ أَبُو جَنَابٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ

١٣٦٦ - وَقَدْ أَنْبَأَنَا بِهِ أَيْضًا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبد الرَّحْمَن العسكري قَالَ ثَنَا الحنيني قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّان ثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُتِبَ عَلِيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يكْتب عَلَيْكُم

١٣٦٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ثَنَا سعيد بن أَيُّوب ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

جَابِرٌ فِي الْحَدِيثَيْنِ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ احْتَجُّوا بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٣٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانا

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٣٦٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرو ثَنَا زَائِدَة ثَنَا أَبُو جناب قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الذَّبْحُ بَعْدَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 160 (SanadKitab #5907, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.