Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الحج
  2. مسألة والمستحب شاتان على الغلام وشاة على الجارية وقال مالك شاة عن الجميع

ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا عَليّ بن حجر أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَلِلُّغَوِيِّينَ فِي مَعْنَى الْعَقِيقَةِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ سُمِّيَتْ عَقيِقَةَ لِأَنَّهَا تُعَقُّ مَذَابِحُهَا أَيْ تُشَقُّ وَالثَّانِي أَنَّهَا اسْمٌ لِلشَّعْرِ الَّذِي يحلق على رَأْسِ الْمَوْلُودِ فُهُوَ مُرْتَهِنٌ بِأَذَاهِ حَتَّى يُحْلَقَ فَسُمِّيَتِ الشَّاةُ عَقِيقَةً تجوزا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تجب بِسَبَبِ حِلَاقِ الشَّعْرِ

مَسْأَلَةٌ وَالْمُسْتَحَبُّ شَاتَان على الْغُلَام وشَاة على الْجَارِيَةِ وَقَالَ مَالك شَاةٌ عَنِ الْجَمِيعِ

١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هَيْثَم بن خَارِجَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْعَجْلَانِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَقِيقَةُ حَقٌّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

١٣٨٣ - قَالَ أَحْمد وثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَن حَبِيبَة بنت ميسرَة عَنْ أُمِّ كَرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُكَافِئَتَانِ أَيْ مستويتان أومتقاربتان

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 164 (SanadKitab #5907, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.