Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهماخلافا لمالك
  3. الحديث الثاني

قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوِسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ فِيهِ الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٤١١ - أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ ينقص إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا إِذَنْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيثٌ صحَيِحٌ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ زَيْدٌ أَبُو عَيَّاشٍ مَجْهُولٌ قُلْنَا إِن كَانَ هُوَ لَا يعرفهُ فَقَدْ عَرَفَهُ أَهْلُ النَّقْلِ فَذَكَرَ رِوَايَتَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهَا وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهَا وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْكُنَى قَالَ سَمِعَ مِنْ سَعْدٍ وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَذَكَرَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ثِقَةٌ فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ نَسِيئَةً

١٤١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَاتِب ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ قَالَ ثَنَا الرّبيع بن نَافِع ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا عَيَّاش أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَخَالَفَهُمْ مَالِكٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ نَسِيئَةً وَإِجْمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى يدل عل ضبطهم للْحَدِيث وَفِيهِمْ إِمَام الْحَافِظ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ثُمَّ إِنَّا نَقُولُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ نَقْدًا وَلَا نَسِيئَةً

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٤١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بن الْمُهْتَدي ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ جَابِرٍ ثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 172 (SanadKitab #5907, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.