Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت

وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ

وَالجْوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِ إِضَافَةَ مَحَلٍ كَقَوْلِهِمْ السَّرْجُ لِلدَّابَّةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي قَالَ أَحْمَدُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِِي جَعْفَرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ

مَسْأَلَةٌ الْغَبْنُ يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُثْبِتُ وَقَالَ دَاوُدُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ

١٤٥٣ - أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمد بن الْحسن الْبَيْهَقِيّ أنبأ أَبُو سعد الْمَالِينِي أنبأ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ ثَنَا عبد الله بن زَيْدَانَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبيد ثَنَا مُوسَى بن عمر عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَغَبَنَهُ كَانَ غَبْنُهُ ذَاك رِبًا

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ مَا يروي مُوسَى بن عمر لَا يُتَابِعُهُ الثِّقَاتُ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَاهُ يَعِيشُ بْنُ هِشَامٍ الْقِرْقَسَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا يَعِيشُ ضَعِيفٌ مَجْهُولٌ

مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ فيشتريها بِالْقَبْضِ مِنْهُ حَالًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ

١٤٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وهيب الدِّمَشْقِي ثَنَا الْعَبَّاس بن الْوَلِيد بن مرْثَد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِِي إِسْحَاقَ عَن أمه العاليه بنت أَيفع قَالَت حججْت أَنا وَأم مجية فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهَا أم مجبة يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ وَإِنِّي بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى عطاية وَإِنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتُّمِائَةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِ فَأَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

قَالُوا الْعَالِيَة امْرَأَة مَجْهُولَةٌ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهَا قُلْنَا بَلْ هِيَ امْرَأَةٌ جَلِيلَةُ الْقَدْرِ مَعْرُوفَةٌ ذَكَرَهَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ فَقَالَ الْعَالِيَةُ بنت أَيفع بْنِ شَرَاحِيلَ امْرَأَةُ أَبِِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيِّ سَمِعَتُ مِنْ عَائِشَةَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا إِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَإِنْ كَانَتْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 184 (SanadKitab #5907, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.