Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما وقال أبو حنيفة يجوز
  3. الحديث الثاني

١٤٨١ - قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيع قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيل عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ مَهْرِ البَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخمر

١٤٨٢ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الْجَبَّار بن مُحَمَّد ثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمْنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَإِذا جَاءَك من يطْلب ثمن الْكَلْب فاملأ كَفه تُرَابا

١٤٨٣ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْحَاق بن عِيسَى قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السنور

١٤٨٤ - قَالَ أَحْمد وثنا هَاشم قَالَ ثَنَا عِيسَى بن الْمسيب قَالَ ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ من الْأَنْصَار ودونهم دَار فشق ذَلِك عَلَيْهِم فَقَالُوا رَسُول الله يَأْتِي دَار فلَان وَلَا يَأْتِي دَارَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبْعٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٤٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بن أبي مُسلم ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب الصغاني ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِِي رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاٌث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِيَّ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٤٨٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمد بن عبد الله الموكيل ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِِي شُعَيْب ثَنَا ابْن سَلمَة قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُول الله صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ وَمَهْرُ الزَانِيَةِ سُحْتٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا سُحْتٌ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٤٨٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا إِسْحَاق بن الْجراح قَالَ ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كلب الصَّيْد

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 190 (SanadKitab #5907, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.