Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم وقال مالك لا يفرق بين الأم وولدها خاصة وقال الشافعي لا يفرق بينه وبين أبويه وإن عليا وولده وإن سفل لنا ثلاثة أحاديث
  3. الحديث الثالث
  4. فصل ولا يجوز التفريق بعد البلوغ وعنه يجوز كقول أبي حنيفة لنا مطلق الأخبار المتقدمة وقد احتجوا بما

جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبُيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٤٩٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِِي شُبَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ

١٤٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّالَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أبي شيبا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٤٩٤ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْوراق ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِِي مُوسَى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلدهَا وَبَين الْأَخ وَأُخْته

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٤٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا عمر بن حَفْص الشَّيْبَانِيّ أنبأ عبد الْوَهَّاب بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أََحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ التَّفَرِيقُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مُطْلَقُ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ احْتَجُّوا بِمَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 192 (SanadKitab #5907, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.