Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك وقال الشافعي يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثله

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا فَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ لَكَ فَقَالَ خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٥٠٠ - أَخْبَرَنَا الْكَرْوَخِيُّ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنًّا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

١٥٠١ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وثنا عبد بن حميد قَالَ ثَنَا روح بن عبَادَة ثَنَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُول الله ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ فَقُلْتُ لَا أَجِدُ فِي الْإِبِل إِلَّا جملا خيارًا رباعيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أعْطه إِيَّاه فَإِن خِيَار النّاس أحْسنهم قَضَاء انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

مَسْأَلَةٌ وَيَجُوزُ قَرْضُ الْخُبْزِ وَهَلْ يَجُوزُ بْالْعَدَدِ أَوْ يكون بِالْوَزْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ قَرْضُهُ لَنَا مَا

١٥٠٢ - أَخْبَرَنَا بُهُ مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي أنبأ الْجَوْهَرِي أنبأ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن عَليّ الصَّيْرَفِي ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد بن نَاجِية قَالَ ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أَمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُثْمَانَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيَرِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ جدها هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن الخميرة وَالْخبْز نُقْرِضُهُ الْجِيرَانَ فَيَرُدُّونَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَمر مُوَافق بَيْنَ الْجِيرَانِ وَلَيْسَ يُرَادُ بِهِ الْفَضْلَ

١٥٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أنبأ أَبُو الْقَاسِم الْإِسْمَاعِيلِيّ أنبأ حَمْزَة السَّهْمِي ثَنَا ابْن عدي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلم قَالَ ثَنَا ابْن مصفى ثَنَا بَقِيَّة عَن سعد بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِقْرَاضِ الْخَمِيرِ وَالْخُبْزِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مَكَارِم الْأَخْلَاق فَخذ الصَّغِير وَأعْطِ الْكَبِير وَخذ الْكَبِير أعْط الصَّغِيرَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ

مَسْأَلَةٌ لَا يحل لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الْمُقْتَرِضِ مَنْفَعَة لم تجر عَادَته بهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ مَا لَمْ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 194 (SanadKitab #5907, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.