Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 202

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه وقال أبو حنيفة لا يباع ماله ويحبس حتى يبيع لنا أن النبي ﷺ حجر على معاذ وباع ماله في دين
  3. مسائل الحجر

عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْمروزِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جُبَيْرٍ الْمروزِي ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْفُرَاتِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

١٥٢٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقْلَاوِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذان أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصايغ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ

- مَسَائِلُ الْحَجْرِ

مَسْأَلَةٌ الْإِنْبَاتُ عَلَمٌ عَلَى الْبُلُوغِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاعْتِبَار بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ عَلَمٌ فِي الْمُشْرِكِينَ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ

١٥٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 202 (SanadKitab #5907, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.