Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 204

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يصح ضمان دين الميت وقال أبو حنيفة لايصح إلا أن يحلف وفاء

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أتبع على ملي فَلْيَتْبَعْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ إِذا نوى الْمَالُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعِ الْمُحَالُ عَلَى الْمَحِيلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ أَوْ يَمُوتُ مُفْلِسًا فَأَمَّا إِن أفلس وهُوَ حَيٌّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ والْمُحْتَال لَا يَعْلَمُ فَلَهُ الرُّجُوعُ لَنَا حَدِيثُ حَزْنٍ جَدِّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يُحِيلَهُ عَلَى رَجُلٍ ويمضي لَهُ بِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اخْتَرْتَ عَلَيْنَا أَبْعَدَكَ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ لَكَ الرُّجُوعُ عَلَيَّ

- مَسَائِلُ الضَّمَانِ

مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لايصح إِلَّا أَن يحلف وَفَاءً

١٥٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مِسْعِدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَل ترك شَيْءٍ قَالُوا نَعَمْ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ ثَلَاثَ كَيَّاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُول الله فَصَلَّى عَلَيْهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ

١٥٣٣ - قَالَ أَحْمد وثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

١٥٣٤ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 204 (SanadKitab #5907, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.