Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة العارية مضمونة بكل حال وعنه أنها مضمونة إلا أن يشترط إسقاط الضمان وقال أبو حنيفة لا يضمن إلا أن يفرط في حفظها كالوديعة وقال مالك هي كالرهن ما

كَانَ يخفى هَلَاكه كالثياب والْأَثْمَان ضَمِنَ وَمَا لَمْ يَكُنْ يَخْفَى هَلَاكُهُ كَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ لَمْ يَضْمَنْ

١٥٤٨ - لَنَا مَا أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ شُرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَومَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا فَقَالَ اغضبا يامحمد قَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يَضْمَنَهَا فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ

١٥٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمجِيد ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن بشر ثَنَا قَيْسُ بْنُ الْرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَعَارَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَدْرَاعًا مَنْ حَدِيدٍ فَقُلْتُ مَضْمُونَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَضْمُونَةٌ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ شِئْتَ غَرِمْتُهَا قَالَ لَا إِنَّ فِي قَلْبِي مِنَ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَا كَانَ يَوْمئِذٍ

١٥٥٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثَنَا أَحْمد بن عِيسَى الْخَواص ثَنَا صَالِحُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ بُكَيْرٍ ثَنَا إِسْحَاق بن عبد الْوَاحِد ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذاءِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا وَسِلَاحًا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ فَقَالَ يَا رَسُول الله عَارِية مُؤَدَّاة فَقَالَ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ

١٥٥١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أَنْبَأَ ابْنُ مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا هَنَّادُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَة قَالَ سَمِعت رَسُول سالله ﷺ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ احْتَجُّوا بِمَا

١٥٥٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ الكوكبي ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا عَمْرو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَنْصر غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَودَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَالْمُغِلُّ الْخَائِنُ

وَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَمْرو وَعبيدَة ضعيفان وإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي غيرمرفوع قُلتُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ عُبَيدَةُ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثَّقَاتِ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 210 (SanadKitab #5907, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.