Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول الشافعي خلافا لأكثرهم
  3. مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والأذان والصلاة وتعليم الفرائض ورواية الحديث وقال مالك والشافعي يجوز

الشُّهُور يلْتَزم بِالدُّخُولِ فِيهِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

١٥٧٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ أنبأ أَيُّوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ﵇ جُعْتُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ جُوْعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ أَطْلُبُ الْعَمَل فِي عوالي المدنية فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مذرا فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ فَأَتَيْتُهَا فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ فَمَدَدْتُ سِتَّة عشر ذنوبا حَتَّى محلت يَدَايَ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَقُلْتُ بِكَفِّي هَكَذَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَبَسَطَ إِسْمَاعِيلُ كَفه وَجَمعهَا فَعَدَّتْ لِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرته فَأكل معي وَقَدْ رَوَاهُ عِكْرَمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقُرَبِ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَتَعْلِيم ِالْفَرَائِضِ وَرِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ

١٥٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا حسن بن مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجريرِي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ اقَتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأَخُذُ عَلَى أَذَانه أجرا

١٥٧٦ - قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيع ثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنَ أَهْلِ الصّفة الْكِتَابَة والْقُرْآن فأهدى لي رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ أَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ النَّبِي فَقَالَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا الْمُغِيرَةُ ضَعِيفٌ

١٥٧٧ - أَنْبَأنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذر ثَنَا عَليّ بن بَحر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ ثَنَا سهل بن أبي سهل ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى لِي قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا

١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بن نَاصِر الْحَافِظ أنبأ أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدَوَيْه قَالَ أنبأ أَبُو الْفضل الْقرشِي أنبأ أَبُو بكر بن مرْدَوَيْه ثَنَا أَحْمد بن كَامِل ثَنَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 218 (SanadKitab #5907, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.