Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة
  3. مسائل اللقطة

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٦٣١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا عبد الصَّمد بن عَليّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ العسكري ثَنَا يحيى بن غيلَان ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّد بن عبد اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

وَالْجَوَابُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا غَلَطَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ فَلْسَيْنٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ الْفَلَّاسُ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَعِينٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ

مَسْأَلَةٌ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَجْحَفْ بِمَالِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ

١٦٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يحْتَاج مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كسبكم فَكُلُوا هَنِيئًا

مَسَائِلُ اللُّقَطَةِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالطُّيُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

١٦٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول بن عِيسَى أنبأ الدَّاودِيّ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامر ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 231 (SanadKitab #5907, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.