Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 240

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة تصح الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الشافعي أنها لا تصح
  3. مسائل الفرائض

١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي حَدثنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِث بن عَبَّاس بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حَنِيفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارَثُ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

١٦٥٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ احْتَجُّوا بِمَا

١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَليّ الخطبي ثَنَا مُوسَى بن إِسْحَاق الْأنْصَارِيّ ثَنَا الرّبيع بن ثَعْلَب ثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جَبْرِيلُ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ فَقَالَ سَارَّنِي جَبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ مسْعَدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفُ وَضَّاعٌ لِلْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ مُرْسَلُ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَسْعَدَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرَّقْنَا حَدِيَثَهُ

١٦٥٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن زِيَاد ثَنَا عبيد بن شريك ثَنَا أَبُو الْجمَاهِر ثَنَا الدَّرَاوِرْدِيُّ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ إِلَى قِبَاءَ يَسْتَخِيرُ فِي مِيَراثِ الْعَمَّةِ والْخَالَةِ فَأنْزَلَ اللهُ ﷿ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا هَذَا مُرْسَلٌ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 240 (SanadKitab #5907, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.